الشيخ محمد علي الگرامي القمي
602
التعليقه على تحرير الوسيلة
المجنيّ عليه صغيراً ، فجنى عليه بمقدار شبر وهو مستوعب لرأسه - مثلًا - لا يستوعب في القصاص رأس الجاني ، بل يقتصّ بمقدار شبر وإن كان الشبر نصف مساحة رأسه . ( مسألة 16 ) : لو أوضح جميع رأسه ؛ بأن سلخ الجلد واللحم من جملة الرأس ، فللمجنيّ عليه ذلك مع مساواة رأسهما في المساحة ، وله الخيار في الابتداء بأيّ جهة « 1 » . وكذا لو كان رأس المجنيّ عليه أصغر « 2 » ( أكبر - ظ ) لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة . ولو كان أكبر ( أصغر - ظ ) يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته ، ولا يسلخ جميع رأسه . ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة ، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة والباقي . ( مسألة 17 ) : في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ : كلّ عضو ينقسم إلى يمين وشمال - كالعينين والاذنين والأنثيين والمنخرين ونحوها - لا يقتصّ إحداهما بالأخرى « 3 » ، فلو فَقَأ عينه اليُمنى لا يقتصّ عينه اليُسرى ، وكذا في غيرهما . وكلّ ما يكون فيه الأعلى والأسفل يراعى في القصاص المحلّ ، فلا يقتصّ الأسفل بالأعلى كالجفنين والشفتين . ( مسألة 18 ) : في الاذن قصاص ؛ يقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى . وتستوي اذن الصغير والكبير ، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف ، والصغيرة والكبيرة ، والصمّاء والسامعة ، والسمينة والهزيلة . وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعدّ عيباً ، أو يقتصّ إلى حدّ الخرم والثقب والحكومة فيما بقي ، أويقتصّ مع ردّ دية الخرم ؟ وجوه ، لا يبعد الأخير « 4 » . ولو قطع بعضها جاز القصاص . ( مسألة 19 ) : لو قطع اذنه فألصقها المجنيّ عليه والتصقت ، فالظاهر عدم سقوط القصاص ، ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني اذُنه والتصقت ، ففي رواية : قطعت ثانية
--> ( 1 ) . إلا إذا كان فعل الجاني تقديماً وتأخيراً من المرجّحات . ( 2 ) . بل أكبر وفيما بعده أصغر بدل أكبر . ( 3 ) . مرّ الكلام في المسألة 6 . ( 4 ) . بل الدية إن لم تمكن المماثلة .